**حكــم لبـــــــس الـدبـــــلــة**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟
الاجابة:
أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * *
**حكــم زكــاة الـذهـــب**
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟
الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على
أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله ..
**حكــم عمليات التجـميل **
سئل الشيخ محمد بن عثيمين :
س : ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟
الجواب :التجميل نوعان :
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره .. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ...
والنوع الثاني:
هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب
* ضوابط هامة في زينة المرأة (فتاوى للشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبدالله بن جبرين) اعداد نبيل محمود_دار القاسم للنشر والتوزيع
* الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة – د.أمين بن يحيى الوزَان _دار القاسم للنشر والتوزيع
*موقع المشكاة
تـم بحمـد الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد